
Samia al - Faqi
Ahmed Sabry Saad Ateeh Lilleh, lawyer in cassation and senior administration in Mit Ghamr filed an appeal before the Supreme Administrative Court registered No. 6520 for the year 72 B.C. demanding the cancellation of the elections of the House of Representatives for 2025 because of a constitutional violation in determining the date of the elections in violation of the text of Article 106 of the Constitution.
He demanded in his appeal as a matter of urgency to stop the implementation of decisions Nos. 37 and 38 of 2025 issued on 4/10/2025 by the National Electoral Commission to determine the date of holding the elections of the House of Representatives for the year 2025 in violation of the Constitution with the consequences of canceling the elections of the House of Representatives 2025 and set a new date for holding elections during the 60 days before the end of the current House of Representatives in accordance with Article 106 of the Constitution.
The appeal stated that the decision of the National Elections Authority No. 37 and 38 was issued on 4/10/2025 to determine the date of holding the elections of the House of Representatives for the year 2025 in two stages, so that the first stage begins in the 14 governorates outside the Arab Republic of Egypt on Friday and Saturday, corresponding to 7/11/2025 and 8/11/2025 and within the Arab Republic of Egypt on Monday and Tuesday, corresponding to 10/11/2025.
The term of membership of the House of Representatives is five calendar years starting from the date of its first meeting and the new council is elected during the 60 days preceding the end of its term, and as the first meeting of the previous House of Representatives was the opening session on 12/1/2021, which is the date of 60 days before its end starting from 13/11/2025 and the decision of the Commission to hold elections on 7/11/2025 before the 60-day period to the end of the previous term of the Council is contrary to the explicit text of Article 106 of the Constitution.
Whereas it is established in the Supreme Administrative Court that:
القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه، وأنه لا يُشترط التظلم منه قبل الطعن القضائي عليه، فالقرار المنعدم لا تلحقه أية حصانة، ولا يُعتبر قرارا إداريا، فهو لا وجود له واقعا أو قانونا، ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، وينحدر إلى مجرد الفعل المادي معدوم الأثر، واشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له واقعا أو قانونا، وهو أمر لا يتفق مع طبائع الأشياء، كما أنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يُعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم منه، فكلا الشرطين يجمعهما أصل مشترك هو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الطعن شكلا .
( أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1594لسنة 29ق عليا ــ جلسة 23 / 11 /1985م، و3597 لسنة 46 ق عليا ــ جلسة 26 /2 / 2005م، و33982 لسنة 56 ق عليا ــ جلسة 17 /3 / 2012م)
ولما ان القرارين سالفي الذكر قد جاءا بالمخالفة للدستورالذي يعد القاعدة الاسمى والاعلى للهرم القانوني مما يجعلهما قرارات منعدمة وان أي اجراء او قرار قد بني على القرارين سالفي الذكر يشوبه البطلان لابتناءه على عدم
لا سيما وجود تجاوزات واضحة وظاهرة في العملية الانتخابية مما أدى ذلك الى تدخل السيد رئيس الجمهورية على الصفحة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بخطاب صريح وجازم بمطالبته من الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص الاحداث التي وصلته ووقعت في بعض الدوائر الانتخابية وان تتخذ الهيئة القرارات التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتكشف بكل امانة عن إرادة الناخبين الحقيقية وقرر انه لا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول الى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالالغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات او الغائها جزئيا في دائرة او اكثر من دائرة انتخابية على ان تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا .
وطالب أيضا الهيئة الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل اليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ولا تخرج عن اطارها القانوني ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية
وقد صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 67 لسنة 2025 بتاريخ 18 /11 / 2025 بإعادة اجراء انتخاب مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في 19 دائرة بالمرحلة الأولى كما صدر احكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 29 دائرة أخرى ليصبح عدد الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى 48 دائرة من اصل 70 دائرة بالمرحلة الأولى وهي نسبة كبيرة تتعدى 65% والتي من شانها ان تفقد الثقة في العملية الانتخابية بالكامل .
وذكر الطاعن أما عن الشق العاجل : فطبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 : انه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين
اولهما ركن الجدية : ان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه .
ثانيهما ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها
لما كان ذلك وكان القرارات المطعون فيها واضحة المخالفه للدستور، فان ركن الجدية يكون متوافرا .
ومن حيث ان استمرار تنفيذ القرار محل الطعن سوف يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها اذا لم يوقف هذا القرار منها فوات المواعيد المنصوص عليها في المادة 106 من الدستور وستبقى العملية الانتخابية مشوبة بعدم الدستورية بأكملها
وبتوافر ركني الجدية والاستعجال يتحقق للطلب العاجل شرطي قبوله .
ولما انه طبقا لنص المادة 2010 من الدستور المصري فانه : تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن .
فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التي سيبديها المدعي بجلسات المرافعة وبمذكرات الدفاع ..




