
كتب د ناصر حسين
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب على الشهادات البنكية إذا بلغت النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول مع وجود فائض عن الحاجة الأصلية وحاجة من تلزمه نفقتهم وخلو الأموال من الديون، في هذه الحالة تكون نسبة الزكاة 2.5% سنوياً على رأس المال.
أما بالنسبة للعائد السنوي لهذه الشهادات، فأوضحت دار الإفتاء أنه إذا أنفق المزكي هذا العائد خلال العام فلا زكاة عليه.
لكن إذا ضم العائد إلى رأس المال في نهاية العام، فيجب حينها إخراج الزكاة على المجموع: رأس المال + الأرباح.
وأوضحت “الإفتاء” أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزام الشرعي بالزكاة وتشجيع التوفير والاستثمار البنكي بطريقة مشروعة




